الحر العاملي
582
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ( سنة ) ثم عاد إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إنشاء الله . 33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل ( 2305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال ( لي ) : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه . أقول : ويأتي ما يدل
--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 30 أخرجه عنه أيضا وباسناد اخر ، وعن الفقيه والتهذيب في ج 6 في 1 ر 3 من احكام العيوب في كتاب التجارة . الباب 33 - فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30